دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإلحاقهم باليهود والنصارى يحتاج إلى دليل .
مسألة 94 : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا . وبه قال
في الصحابة : عمر ، وابن مسعود . وفي التابعين الحسن البصري ، ومجاهد ،
والزهري . وفي الفقهاء مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ،
والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية ( 2 ) .
دليلنا : أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها ( 3 ) ، فمن قال بذلك قال
بهذه المسألة ، ولم يفصل ( 4 ) .
وأيضا قوله تعالى : " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ( 5 ) أباح
نكاح الأمة بثلاث شرائط : عدم الطول ، وخوف العنت ، وأن تكون مسلمة .
فمن لم يعتبر ذلك فقد ترك الآية .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 9 ، ومختصر المزني : 170 ، والمدونة الكبرى 2 : 306 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 162 ،
والنتف 1 : 260 ، والمبسوط 5 : 110 ، والمحلى 9 : 445 ، والمغني لابن قدامة 7 : 508 ، والشرح الكبير
7 : 512 ، والسراج الوهاج : 375 و 376 ، ومغني المحتاج 3 : 185 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 140 ،
وشرح فتح القدير 2 : 376 ، وتبيين الحقائق 2 : 111 ، وفتح المعين : 108 ، وشرح العناية على
الهداية 2 : 376 ، والهداية 2 : 376 ، والمجموع 16 : 238 و 239 ، والميزان الكبرى 2 : 114 .
( 2 ) المبسوط 5 : 110 ، والنتف 1 : 260 ، والهداية 2 : 376 ، والفتاوي الهندية 1 : 281 ، وشرح فتح القدير
2 : 376 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 376 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 162 ، والجامع لأحكام
القرآن 5 : 140 ، والمغني لابن قدامة 7 : 508 ، والشرح الكبير 7 : 512 ، وتبيين الحقائق 2 : 111 ،
والمجموع 16 : 238 ، والميزان الكبرى 2 : 114 .
( 3 ) تقدم الحديث في ذلك في المسألة 84 من هذا الكتاب فلا حظ .
( 4 ) قال بذلك الشيخ المفيد في المقنعة : 76 ، وابن البراج في المهذب 2 : 187 ، والسيد المرتضى في
الإنتصار : 117 كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة 84 .
( 5 ) النساء : 25 .