دليلنا : أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع ، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر
وزال العنت .
مسألة 92 : إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها ، وكانت الحرة
بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها .
وقال جميع الفقهاء : أن عقد الحرة عليها صحيح ، ولا يبطل واحد منهما ( 1 ) .
إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : متى تزوج حرة ، بطل نكاح الأمة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وروي عن علي - عليه السلام - ، وابن
عباس أنهما قالا : " إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح
الأمة " ( 4 ) ولا مخالف لهما .
فأما دليلنا : على أن لها الفسخ في نكاح نفسها : فليس إلا إجماع الفرقة
وأخبارهم .
مسألة 93 : الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أنه يجري عليهم حكم النصارى ، والسامرة يجري عليهم حكم
اليهود ( 5 ) .
والقول الآخر : لا يجري عليهم ذلك ( 6 ) والأول أشهر قوليه .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 10 ، والمغني لابن قدامة 7 : 513 ، والشرح الكبير 7 : 516 - 517 ، وفتاوى قاضيخان
1 : 365 ، والفتاوي الهندية 1 : 279 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 138 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 513 ، والشرح الكبير 7 : 517 ، والبحر الزخار 4 : 4 : 43 .
( 3 ) الكافي 5 : 359 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 345 ، حديث 1413
( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 513 ، والشرح الكبير 7 : 517 ، والبحر الزخار 4 : 43 باختلاف يسير في اللفظ .
( 5 ) مختصر المزني : 169 ، ومغني المحتاج 3 : 189 والمجموع 16 : 235 ، والوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج :
377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 501 ، والشرح الكبير 7 : 509 .
( 6 ) مختصر المزني : 169 ، والمجموع 16 : 235 ، و 236 ، والوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج : 377 ، ومغني
المحتاج 3 : 189 ، والمغني لابن قدامة 7 : 501 ، والشرح الكبير 7 : 509 .