وقال صلى الله عليه وآله : " أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر " ( 1 ) .
وهذا قد نكح بإذنه .
مسألة : 90 : إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ،
ولا يبطل في الحرة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 2 ) - وهو أصحهما - وهو اختيار المزني ( 3 ) .
والآخر : يبطلان معا ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد
جائز ، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد ، فعليه الدلالة .
مسألة 91 : إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين : عدم الطول وخوف
العنت ، ثم زال الشرطان ، أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة ، وبه قال جميع
الفقهاء ( 5 ) .
وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرة ، بطل نكاح الأمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 630 حديث 1959 ، وسنن الترمذي 3 : 491 حديث 1111 - 1112 ، ومسند
أحمد بن حنبل 3 : 377 ، والسنن الكبرى 7 : 127 ، وسنن أبي داود 2 : 228 حديث 2078
باختلاف يسير في اللفظ .
( 2 ) الأم 5 : 157 ، ومختصر المزني : 170 ، والوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج : 376 ، ومغني المحتاج
3 : 186 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 344 .
( 3 ) مختصر المزني : 170 .
( 4 ) الأم 5 : 157 ، ومختصر المزني : 170 ، والوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج : 376 ، ومغني المحتاج
3 : 186 .
( 5 ) الأم 5 : 157 ، ومختصر المزني : 170 ، والسراج الوهاج : 376 ، والجيز 2 : 12 و 13 ، وكفاية الأخيار
2 : 26 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ، والمجموع 16 : 238 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 344 ، والمبسوط
5 : 109 ، والمغني لابن قدامة 7 : 512 ، والشرح الكبير 7 : 516 ، والفتاوى الهندية 1 : 279 ، وفتح
المعين : 108 .
( 6 ) مختصر المزني : 170 ، و 176 ، والمغني لابن قدامة 7 : 512 ، والمجموع 16 : 238 ، والشرح الكبير 7 : 516 .