وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح
من الحرائر ، وله أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد ، أو واحدة بعد أخرى كيف
شاء ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 89 : للعبد أن ينكح أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يجوز
أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة .
وقال الشافعي : له نكاح أمة وأمتين ، ونكاح أمة على حرة ، وحرة على
أمة ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة ، فإنه لا يجوز له نكاح
أمة ، كالحر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
وأيضا : قوله تعالى : " وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم " ( 6 )
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 108 و 110 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، واللباب 2 : 204 ، والنتف 1 : 260
و 261 ، وشرح فتح القدير 2 : 379 ، والهداية 2 : 379 ، وشرح العناية 2 : 379 ، والمحلى 9 : 442 ،
وتبيين الحقائق 2 : 112 ، والمغني لابن قدامة 7 : 514 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 139 ، والميزان
الكبرى 2 : 114 .
( 2 ) الكافي 5 : 358 حديث 11 ، والتهذيب 7 : 429 حديث 1797 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 514 و 515 ، والشرح الكبير 7 : 518 ، والمبسوط 5 : 124 ، وبدائع الصنائع
2 : 267 ، والميزان الكبرى 2 : 114 ، والهداية 2 : 377 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 377 .
( 4 ) المبسوط 5 : 124 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، وشرح فتح القدير 2 : 377 ، والنتف
1 : 261 ، وبدائع الصنائع 2 : 267 ، والهداية 2 : 377 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 377 ، والميزان
الكبرى 2 : 114 ، والمغني لابن قدامة 7 : 515 ، والشرح الكبير 7 : 518 .
( 5 ) الكافي 5 : 476 باب ما يحل للمملوك من النساء الحديث 1 - 3 ، والتهذيب 8 : 210 حديث 746
و 754 .
( 6 ) النور : 32 .