والثاني : لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين ، لأنه قال : " فانكحوهن بإذن
أهلهن " ( 1 ) .
والثالث : أنه قال في سياق الآية : " ذلك لمن خشي العنت منكم " ( 2 )
وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه .
وروي عن جابر أنه قال : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ( 3 ) .
وروي عن ابن عباس مثله ( 4 ) . ولا مخالف لهما .
مسألة 87 : إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند
أصحابنا ( 5 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) .
مسألة 88 : يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، فإن نكح ثانية وتحته
أمة فنكاح الثانية باطل . وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 25 .
( 2 ) النساء : 25 .
( 3 ) السنن الكبرى 7 : 174 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، والمحلى 9 : 441 .
( 4 ) المحلى 9 : 441 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 .
( 5 ) يستفاد ذلك من قول الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة : 77 - 78 .
( 6 ) الأم 7 : 254 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، وبدائع الصنائع 2 : 266 ، وفتاوى قاضيخان
1 : 365 ، والفتاوى الهندية 1 : 279 ، والمغني لابن قدامة 7 : 511 ، والمجموع 16 : 238 و 240 ،
وتبيين الحقائق 2 : 112 .
( 7 ) الكافي 5 : 463 حديث 3 ، والتهذيب 7 : 257 حديث 1111 ، والاستبصار 3 : 146 حديث 533 .
( 8 ) الأم 5 : 10 ، وكفاية الأخيار 2 : 25 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 342 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ،
والميزان الكبرى 2 : 114 ، والمغني لابن قدامة 7 : 514 ، والمبسوط 5 : 110 ، والجامع لأحكام القرآن
5 : 139 ، وتبيين الحقائق 2 : 112 .