ولا مباينة فيما بينها . من أرادها وقف عليها هناك ( 1 ) .
مسألة 85 : لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف .
إلا أبا ثور فإنه قال : تحل مناكحتهم ( 2 ) ، وغلطة أصحاب الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو إسحاق : هذه مبنية على قولين ، هل هم أهل الكتاب أم لا ؟ فإن
قلنا : هم أهل الكتاب - وهو قول علي عليه السلام - ( 4 ) جاز مناكحتهم وإن
قلنا : ليسوا أهل كتاب لم تحل ( 5 ) .
قال أبو حامد الأسفرايني : وهذا غلط جدا ( 6 ) .
دليلنا : أنا قد بينا أن جميع من خالف الإسلام لا تجوز مناكحته ، فهذا الفرع
ساقط عنا ، وما دللنا به في المسألة الأولى يدل على هذه ( 7 ) .
مسألة 86 : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط : أن تكون
مسلمة أولا ، ولا يجد طولا ، ويخالف العنت . وبه قال ابن عباس ، وجابر ،
والحسن ، وعطاء ، وطاووس ، وعمرو بن دينار ، والزهري . وفي الفقهاء مالك ،
والأوزاعي ، والشافعي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 296 باب 26 حديث 1243 - 1245 و 7 : 298 حديث 1246 - 1248 .
( 2 ) المحلى 9 : 445 و 449 ، والمغني لابن قدامة 7 : 502 ، والشرح الكبير 7 : 510 ، وبدائع الصنائع
2 : 271 ، وشرح فتح القدير 2 : 373 ، وفتح الباري 9 : 417 ، والمجموع 16 : 234 و 235 ، وتبيين
الحقائق 2 : 109 ، والبحر الزخار 4 : 41 .
( 3 ) المجموع 16 : 234 و 235 .
( 4 ) المحلى 9 : 449 ، وتبيين الحقائق 2 : 109 .
( 5 ) المجموع 16 : 234 - 235 .
( 6 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة .
( 7 ) راجع المسألة 84 المتقدمة من هذا الكتاب .
( 8 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، والمدونة الكبرى 2 : 205 ، وأسهل المدارك 2 : 89 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 509 ، والشرح الكبير 7 : 513 ، والمحلى 9 : 442 ، وبدائع الصنائع 2 : 267 ، والمجموع
16 : 239 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 137 ، وفتح المعين : 108 ، ومغني المحتاج 3 : 183 ، والوجيز
2 : 12 ، وكفاية الأخيار 2 : 24 و 25 ، والسراج الوهاج : 375 .