وروى محمد بن سعيد ( 1 ) - قال الدارقطني ( 2 ) : وهو ثقة - عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ( لا يتوارث أهل ملتين بشئ ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ،
ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما
صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله
ولا يرث من ديته ) ( 3 ) وهذا نص .
وكلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث ، ويتعلق بعمومه ، لنا أن
نخصه بهذا الخبر .
مسألة 23 : المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على
بعض ، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه
وبه قال علي عليه السلام ، وهو إحدى الروايتين عن عمر ( 4 ) ، وبه قال
شريح ، وإياس بن عبد الله ( 5 ) والحسن البصري ، والشعبي ، وسفيان الثوري ،
وابن أبي ليلى ، كلهم ذهبوا إلى أن الميت يرث من الميت ( 6 ) .
هامش
( 1 ) محمد بن سعيد الطائفي ، روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي ، قال الدارقطني بعد ذكر
الحديث أنه ثقة . سنن الدارقطني 4 : 73 حديث 17 .
( 2 ) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدارقطني ، درس فقه الشافعي على أبي
سعيد الإصطخري ، ولد سنة 306 ومات في بغداد سنة 385 هجرية أهم تصانيفه السنن . انظر
شذرات الذهب 3 : 116 .
( 3 ) سنن الدارقطني 4 : 72 - 73 حديث 16 و 17 باختلاف في اللفظ فلاحظ .
( 4 ) المجموع 16 : 68 ، والمغني لابن قدامة 7 : 187 ، وبداية المجتهد 2 : 348 و 349 ، والمبسوط 30 : 27 -
28 ، والشرح الكبير 7 : 156 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 .
( 5 ) إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي ، سكن مكة ، مختلف في صحبته ، وذكره ابن حبان في ثقات
التابعين وذكره في الصحابة ، والراجع صحبته . قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 1 : 389 .
( 6 ) المجموع 16 : 68 ، والمغني لابن قدامة 7 : 187 ، والشرح الكبير 7 : 156 ، والبحر الزخار 6 : 362 .