وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر : لا يجب نفقته ولا إعفافه ( 1 ) .
دليلنا : على وجوب النفقة : إجماع الفرقة . وأما وجوب الإعفاف : فلا دلالة
عليه ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 69 : يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم " ( 3 ) ولم يفصل .
مسألة 70 : إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية
وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .
وقال الحسن البصري : تبين منه ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
وأيضا : الأصل بقاء العقد ، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " الولد للفراش وللعاهر
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 234 ، وكفاية الأخبار 2 : 87 ، والوجيز 2 : 22 ، والسراج الوهاج : 384 و 385 و 471
و 472 ، ومغني المحتاج 3 : 211 - 213 و 447 ، والمجموع 18 : 309 ، و 310 و 312 ، والميزان الكبرى
2 : 112 و 139 .
( 2 ) الوجيز 2 : 22 ، والمجموع 16 : 238 ، ومغني المحتاج 3 : 213 ، والسراج الوهاج : 385 .
( 3 ) النساء : 25 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 518 ، والشرح الكبير 7 : 505 ، والمجموع 16 : 223 ، ورحمة الأمة 2 : 36 .
( 5 ) روى ذلك ابن قدامة في المغني 7 : 518 ، والشرح الكبير 7 : 505 ، وابن رشد في بداية المجتهد 2 : 40 ،
وكذلك روي في المجموع 16 : 223 ، ورحمة الأمة 2 : 36 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 265 .
( 6 ) التهذيب 7 : 331 حديث 1362 .