مسألة 63 : لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين ، أو أربع إماء .
وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرتين كانتا أو أمتين ( 1 ) . وبه قال
عمر في الصحابة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وحكوا ذلك عن علي عليه السلام .
وفي التابعين : عطاء ، والحسن البصري . في الفقهاء : الليث بن سعد ، وأهل
مصر . وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة
وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) .
وذهب قوم : إلى أنه كالحر ، له نكاح أربع . ذهب إليه الزهري ، وربيعة ،
ومالك . وبه قال داود ، وأبو ثور ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، ولأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه ،
وما زاد عليهما يحتاج إلى دليل .
ودليلنا : على جواز أربع إماء إجماع الفرقة .
وأيضا : قوله تعالى : " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت
أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء " ( 5 ) فنفى المساواة بين السيد
هامش
( 1 ) الأم 5 : 41 ، والسراج الوهاج : 374 ، والمجموع 16 : 244 ، ومغني المحتاج 3 : 181 ، وأحكام القرآن
للجصاص 2 : 55 ، وبداية المجتهد 2 : 40 ، والمغني لابن قدامة 7 : 437 ، والشرح الكبير 7 : 498 ،
والجامع لأحكام القرآن 5 : 22 و 23 ، والمحلى 9 : 444 ، ورحمة الأمة 3 : 38 ، والميزان الكبرى
2 : 114 ، ونيل الأوطار 6 : 289 و 290 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 55 ، والمبسوط 5 : 124 ، والنتف 1 : 256 ، والمحلى 9 : 444 ، والمغني
لابن قدامة 7 : 437 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 22 و 23 ، واللباب 4 : 204 ، وبداية المجتهد
2 : 40 ،
ونيل الأوطار 6 : 290 ، والميزان الكبرى 2 : 114 ، والمجموع 16 : 243 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 54 ، والمحلى 9 : 444 ، والمغني لابن قدامة 7 : 437 ، والمبسوط 5 : 124 ،
والجامع لأحكام القرآن 5 : 22 ، ورحمة الأمة 2 / 38 ، والشرح الكبير 7 : 498 ، وبداية المجتهد 2 : 40 ،
ونيل الأوطار 6 : 290 ، والميزان الكبرى 2 : 114 ، والمجموع 16 : 243 .
( 4 ) الكافي 5 : 476 باب ما يحل للمملوك من النساء حديث 1 - 3 ، والتهذيب 7 : 296 حديث 1239
و 1240 و 1242 ، والاستبصار 3 : 213 باب 133 حديث 6 .
( 5 ) الروم : 28 .