دليلنا : أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من
الأوصاف ، فعلى هذا يسقط الخلاف ، وأيضا : الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج
إلى دليل .
مسألة 50 : إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه ، صح العقد .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 1 ) .
والثاني : باطل ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 51 : إذا كانت للحرة أمة ، جاز لها أن تزوجها . وبه قال أبو
حنيفة ( 3 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 52 : يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول .
وقال الشافعي : لا يجوز في الإيجاب . وفي القبول على وجهين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ، والوجيز 2 : 8 ، والمجموع 16 : 196 ، والسراج الوهاج : 369 ، ومغني المحتاج 3 : 164 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 381 .
( 2 ) الأم 5 : 19 ، ومختصر المزني : 166 ، والمجموع 16 : 196 ، والوجيز 2 : 8 ، والسراج الوهاج : 369 ،
ومغني المحتاج 3 : 164 ، والمغني لابن قدامة 7 : 381 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 401 ، والمجموع 16 : 154 ، ورحمة الأمة 2 : 27 ، والميزان الكبرى
2 : 109 ، وسبل السلام 3 : 992 .
( 4 ) الأم 5 : 19 ، ومختصر المزني : 166 ، وكفاية الأخيار 2 : 30 ، والوجيز 2 : 10 ، والمجموع 14 : 102 ،
ورحمة الأمة 2 : 27 ، والميزان الكبرى 2 : 109 ، والمبسوط 5 : 10 .
( 5 ) كفاية الأخيار 2 : 31 ، والوجيز 2 : 6 ، والمجموع 14 : 103 ، والسراج الوهاج : 247 ، ومغني المحتاج
2 ، 218 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 84 و 85 .