القديم : يضرب لها أربع سنين ، ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته . فإذا
انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح ( 1 ) . وبه قال عمر بن الخطاب ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 44 : إذا تزوجت المرأة في عدتها ، ودخل بها الثاني ، فرق بينهما ، ولم
تحل له أبدا . وبه قال عمر بن الخطاب ( 4 ) . وهو قول الشافعي في القديم ،
ومالك ( 5 ) .
وقال في الجديد : لا تحرم عليه ( 6 ) ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
مسألة 45 : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها ، ثم راجعها قبل
انقضاء عدتها ، وأشهد على نفسه بذلك ، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة
هامش
( 1 ) المجموع 18 : 155 ، والسراج الوهاج : 454 ، والوجيز 2 : 99 ، ومغني المحتاج 3 : 397 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 132 ، والشرح الكبير 9 : 127 و 128 ، ورحمة الأمة 2 : 85 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ،
وسبل السلام 3 : 1143 ، وفتح الباري 9 : 431 .
( 2 ) المجموع 18 : 155 ، وبداية المجتهد 2 : 52 ، وسبل السلام 3 : 1142 و 1143 ، ورحمة الأمة 2 : 85 ،
والميزان الكبرى 2 : 136 ، وفتح الباري 9 : 431 .
( 3 ) الكافي 6 : 174 باب المفقود ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 354 حديث 1696 ، والتهذيب 7 : 478 و 479
حديث 1921 - 1923 .
( 4 ) الأم 5 : 233 ، والمدونة الكبرى 2 : 442 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والمحلى 9 : 480
و 481 ، والمجموع 18 : 191 ، وفتح الرحيم 2 : 47 .
( 5 ) الأم 5 : 233 ، والمجموع 18 : 191 ، والمدونة الكبرى 2 : 442 ، وفتح الرحيم 2 : 47 ، وبلغة السالك
1 : 499 ، والمحلى 9 : 499 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والوجيز 2 : 98 ، والمجموع 18 : 191 ، والمحلى 9 : 479 .
( 7 ) انظر أحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والمحلى 9 : 480 ، والمجموع 16 : 191 .