وقال الشافعي : الصناعة معتبرة ( 1 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 32 : اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها .
وقال أبو حنيفة : الفقير ليس بكفو للغنية ، وكذا قال أصحابه ( 2 ) ، وهو
أحد وجهي الشافعي ( 3 ) .
والمراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى
أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها . والوجه الثاني : هو كفو لها ( 4 ) .
لأن الفقر ليس بعيب في الرجال ، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها
الخيار كما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 33 : إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو ، فوقع العقد على من
دونها في النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة من العيوب ، واليسار
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 182 و 187 و 189 ، والوجيز 2 : 8 ، والسراج الوهاج : 270 ، ومغني المحتاج 3 : 166
و 167 ، والفتح المعين بشرح قرة العين : 107 ، والمغني لابن قدامة 7 : 374 ، والشرح الكبير 7 : 466 ،
والميزان الكبرى 2 : 110 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 332 .
( 2 ) المبسوط 5 : 25 ، وبدائع الصنائع 2 : 319 ، واللباب 2 : 194 ، وفتح الباري 9 : 137 ، وحاشية إعانة
الطالبين 3 : 333 ، وشرح فتح القدير 2 : 423 ، وتبيين الحقائق 2 : 130 ، والمجموع 16 : 182 و 189 .
( 3 ) الوجيز 2 : 8 ، والمجموع 16 : 182 و 189 ، ومغني المحتاج 3 : 167 ، والسراج الوهاج : 370 ، وفتح
المعين : 107 ، وفتح الباري 9 : 137 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 333 .
( 4 ) المجموع 16 : 182 و 189 ، ومغني المحتاج 3 : 167 ، والوجيز 2 : 8 ، والسراج الوهاج : 370 ، وفتح
المعين : 107 ، وفتح الباري 9 : 137 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 333 .
( 5 ) الكافي 5 : 347 ، والتهذيب 7 : 394 حديث 1577 - 1579 .