دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 29 : يجوز للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس بكفو لها ، ومتى زوجت بعبد
كان لها الفسخ ، ولأوليائها الفسخ .
وقال أبو حنيفة : ليس لهم فسخه ( 1 ) .
وقال الشافعي : ليس للعبد أن يتزوج بحرة ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 30 : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد وإن كان تركه
أفضل . وبه قال محمد بن الحسن ( 3 ) .
وقال الشافعي : الفاسق ليس بكفو للعفيفة ، لا يختلف المذهب فيه ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 31 : لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة ،
والحجامة ، والحراسة ، والقيم ، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو
ذلك . وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 25 و 26 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 .
( 2 ) مغني المحتاج 3 : 165 ، والسراج الوهاج : 369 ، والمجموع 16 : 188 ، وفتح المعين : 107 ، وتبيين
الحقائق 2 : 117 ، والميزان الكبرى 2 : 111 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 331 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 320 ، وتبيين الحقائق 2 : 129 و 130 ، وشرح فتح القدير 2 : 423 ، والهداية في
هامش شرح فتح القدير 2 : 423 ، والمغني لابن قدامة 7 : 374 ، والشرح الكبير 7 : 466 ، والميزان
الكبرى 2 : 110 ، والمجموع 16 : 188 .
( 4 ) المجموع 16 : 182 - 188 ، ومغني المحتاج 3 : 166 ، والسراج الوهاج : 370 ، وفتح المعين في شرح قرة
العين : 107 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 331 .
( 5 ) المبسوط 5 : 25 ، واللباب في شرح الكتاب 2 : 194 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2 : 424 ،
وشرح فتح القدير 2 : 424 ، والمغني لابن قدامة 7 : 377 ، والشرح الكبير 7 : 470 والميزان الكبرى
2 : 110 و 111 .