مسألة 26 : كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة . وبه
قال الشافعي ( 1 ) .
وعن أبي حنيفة روايتان ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب
والجد ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 27 : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان . أحدهما :
الإيمان . والآخر : إمكان القيام بالنفقة .
وقال الشافعي : شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرية ، والدين ،
والصناعة ، والسلامة من العيوب واليسار ( 3 ) .
ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب ( 4 ) .
ثم اختلفوا فقال أبو يوسف : الشرائط أربعة فحذف الحرية والسلامة من
العيوب ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ( 5 ) .
والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة ، فحذف الصناعة أيضا ( 6 ) .
وقال محمد : الشرائط ثلاثة فأثبت الصناعة ، وحذف الدين . وقال : إذا
هامش
( 1 ) الأم 5 : 13 - 14 ، والمغني لابن قدامة 7 : 350 ، والشرح الكبير 7 : 416 ، وفتح الباري 9 : 187 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 350 ، والشرح الكبير 7 : 416 ، وفتح الباري 9 : 187 .
( 3 ) الأم 5 : 15 ، والوجيز 2 : 8 ، والمجموع 16 : 182 و 184 و 187 ، ومغني المحتاج 3 : 165 و 166 ، والسراج
الوهاج : 369 و 370 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 ، والمغني لابن قدامة 7 : 374 ،
والشرح الكبير 7 : 465 و 466 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 330 .
( 4 ) النتف 1 : 290 و 291 ، واللباب 2 : 194 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 - 130 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ،
والميزان الكبرى 2 : 110 .
( 5 ) المبسوط 5 : 25 ، والنتف 1 : 290 ، واللباب 2 : 194 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 - 130 ، والشرح
الكبير 7 : 466 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 .
( 6 ) اللباب 2 : 194 ، وتبيين الحقائق 2 : 128 - 130 ، ورحمة الأمة 2 : 31 ، والميزان الكبرى 2 : 110 .