وقال ابن مسعود : يشترى بهذا المال ، فما بقي يرثه ( 1 ) ، ولم يفصل .
وقال طاووس : يرثه كالوصية ( 2 ) .
وقال باقي الفقهاء : أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أنه لا يورث ( 3 ) .
وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعمر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وجميع ظواهر القرآن ( 6 ) تتناول عمومها
هذا الموضع . وإنما تخصها بدليل في بعض الأحوال .
مسألة 20 : العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب
الحرية ، ويحرم بحساب الرق . وخالف الفقهاء كلهم ( 7 ) في ذلك ، وقالوا :
حكمه حكم العبد القن سواء ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . تدل على ذلك ، وليس هاهنا مخص
لها .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 131 ، والشرح الكبير 7 : 222 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 131 ، والشرح الكبير 7 : 222 .
( 3 ) الأم 4 : 72 و 74 ، والمدونة الكبرى 3 : 390 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 101 ، والنتف 2 : 846 ،
واللباب 3 : 315 ، والمحلى 9 : 301 ، وعمدة القاري 23 : 261 ، وكفاية الأخيار 2 : 12 ، والسراج
الوهاج : 329 ، والمجموع 16 : 57 ، وفتح الباري 12 : 53 ، والمغني لابن قدامة 7 : 131 و 132 ،
والشرح الكبير 7 : 222 ، ومغني المحتاج 3 : 25 ، وتبيين الحقائق 6 : 239 و 240 ، والأشباه والنظائر :
312 ، والبحر الزخار 6 : 368 ، وفتح الرحيم 3 : 158 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 131 ، والشرح الكبير 7 : 222 ، وسنن الدارمي 2 : 351 .
( 5 ) الكافي 7 : 146 و 149 ، والفقيه 4 : 246 ، والتهذيب 9 : 333 ، والاستبصار 4 : 175 .
( 6 ) النحل : 75 .
( 7 ) يستفاد من كلام ابن قدامة في المغني 7 : 134 و 135 إن الكثير من الفقهاء يقولون بقولنا فلاحظ .
( 8 ) الأم 4 : 74 و 83 ، والمجموع 16 : 57 ، والسراج الوهاج : 329 ، وكفاية الأخيار 2 : 12 ، ومغني
المحتاج 3 : 25 ، والمغني لابن قدامة 7 : 134 و 135 ، والمحلى 9 : 302 ، والفتاوى الهندية 6 : 454 ،
وأسهل المدارك 3 : 248 ، وفتح الرحيم 3 : 151 ، وتبيين الحقائق 6 : 240 .
( 9 ) الكافي 7 : 151 ، والفقيه 4 : 247 ، والتهذيب 9 : 349 ، والاستبصار 4 : 37 .