دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
وأيضا : فإن النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق صفية ، وجعل عتقها
صداقها ( 2 ) ، وكانت زوجته ، ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من
عتقها على هذا الشرط .
مسألة 23 : إذا اجتمع الأب والجد ، كان الجد أولى .
وقال الشافعي : الأب أولى ( 3 ) . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 24 : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم
مقدما في الاستيذان عندنا ، وإن لم يكن له ولاية . وقال أبو حنيفة : الولاية له دون الآخر ( 6 ) . وبه قال الشافعي ( 7 ) على أحد
القولين ، وهو أصحهما .
وقال في القديم : هما سواء . وبه قال مالك ( 8 ) .
دليلنا : أن ولاية من قلناه مجمع عليه ، وما ذكروه ليس عليه دليل .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 475 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 8 : 201 حديث 706 - 711 .
( 2 ) صحيح البخاري 7 : 8 ، وسنن الدارمي 2 : 154 ، وسنن ابن ماجة 1 : 629 حديث 1958 ، وسنن
الدارقطني 3 : 285 حديث 149 - 151 ، والسنن الكبرى 7 : 58 ، وشرح معاني الآثار 3 : 20 .
( 3 ) الأم 5 : 13 ، ومختصر المزني : 165 ، والوجيز 2 : 6 ، والمجموع 16 : 147 و 154 ، وكفاية الأخيار 2 : 32 ،
وبداية المجتهد 2 : 14 ، والمغني لابن قدامة 7 : 346 .
( 4 ) مختصر المزني : 165 ، وكفاية الأخيار 2 : 32 ، والمجموع 16 : 154 ، والمغني لابن قدامة 7 : 346 ،
والشرح الكبير 7 : 411 ، وبداية المجتهد 2 : 14 ، والنتف 1 : 272 .
( 5 ) الكافي 5 : 395 حديث 4 و 5 ، والتهذيب 7 : 390 حديث 1560 - 1562 .
( 6 ) المبسوط 4 : 219 ، والمجموع 16 : 155 .
( 7 ) الأم 5 : 13 ، ومختصر المزني : 165 ، والوجيز 2 : 6 ، وكفاية الأخيار 2 : 32 ، والمجموع 16 : 147 و 155 ،
ورحمة الأمة 2 : 28 .
( 8 ) مختصر المزني : 165 ، والمجموع 16 : 147 و 155 ، وبداية المجتهد 2 : 13 ، ورحمة الأمة 2 : 28 .