دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 19 : للسيد إجبار العبد على النكاح . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي
في القديم ( 2 ) .
وقال في الجديد : ليس له إجباره على ذلك . وبه قال أكثر أهل العلم ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم " ( 4 ) .
وأيضا : عليه إجماع الفرقة .
مسألة 20 : إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، قاله في القديم ( 5 ) . والآخر :
أنه يجبر عليه ( 6 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل .
مسألة 21 : للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 477 و 478 حديث 1 - 5 .
( 2 ) المبسوط 5 : 113 ، وبدائع الصنائع 2 : 237 ، والمجموع 16 : 195 ، والسراج الوهاج : 372 ، ومغني
المحتاج 3 : 172 ، وبداية المجتهد 2 : 5 ، والمغني لابن قدامة 7 : 400 ، ورحمة الأمة 2 : 34 ، والميزان
الكبرى 2 : 112 .
( 3 ) الوجيز 2 : 10 ، ومغني المحتاج 3 : 172 ، والسراج الوهاج : 372 ، والمجموع 16 : 195 ، وفتح
المعين : 10 ، والمبسوط 5 : 113 ، والمحلى 9 : 469 ، وبدائع الصنائع 2 : 237 ، وبداية المجتهد
2 : 504 ، والمغني لابن قدامة 7 : 400 ، ورحمة الأمة 2 : 34 ، والميزان الكبرى 2 : 112 .
( 4 ) النور : 32 .
( 5 ) الوجيز 2 : 10 ، ومغني المحتاج 3 : 173 ، والمجموع 16 : 195 ، والسراج الوهاج : 372 ، وفتح المعين في
شرح قرة العين : 106 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 330 .
( 6 ) الوجيز 2 : 10 ، والمجموع 16 : 195 ، والسراج الوهاج : 372 ، ومغني المحتاج 3 : 173 ، والمبسوط
5 : 113 ، والبحر الزخار 4 : 85 .