صاحبه ، وذلك لا نقوله .
ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الأنثيين ) ( 1 ) وقوله : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ( 2 ) وقوله :
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون ) ( 3 ) فهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل .
مسألة 17 : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم
يرث من المسلم . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأصحاب
أبي حنيفة ( 4 ) .
وذهب قوم إلى أن الكفر ملل ، ولا يرث الذمي من الذمي . وبه قال
شريح ، والزهري ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يرث المسلم
الكافر ، ولا الكافر المسلم ) ( 7 ) فجعل الكفر ملة واحدة .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 7 .
( 4 ) اللباب 4 : 197 ، والمبسوط 30 : 31 ، وفتح الباري 12 : 51 ، وتبيين الحقائق 6 : 24 ، والمجموع
16 : 58 و 59 ، والسراج الوهاج : 329 ، ومغني المحتاج 3 : 25 ، والوجيز 1 : 266 ، وكفاية الأخيار
2 : 13 ، والمدونة الكبرى 3 : 391 ، وبداية المجتهد 2 : 353 ، والخرشي 8 : 223 .
( 5 ) المجموع 16 : 59 ، والمغني لابن قدامة : 168 و 169 ، وبداية المجتهد 2 : 353 ، وفتح الباري 12 :
51 .
( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 385 حديث 1369 ، والتهذيب 9 : 371 و 372 حديث 1327 و 1330 .
( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1233 حديث 1614 وسنن أبي داود 3 : 125 حديث 2909 ، وسنن ابن ماجة
2 : 911 حديث 2729 ، وسنن الدارمي 2 : 270 و 371 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 200 ، والسنن
الكبرى 6 : 218 ، والحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 609 حديث 6001 ، والمصنف لعبد
الرزاق 10 : 341 حديث 19304