وغيرها فهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة ، فإذا مات واحد
منهم بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شئ لورثته . وإن غاب سقط سهمه . وإن
دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 2 ) الآية ، ولم يعين
قوما منهم دون قوم ، فينبغي أن يحمل على جميعهم . ومن ادعى التعين فعليه
الدلالة .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 226 .
( 2 ) التوبة : 60 .