والآخر : لا يسقطون ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل .
مسألة 17 : سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ،
يشترون من مال الصدقة ويعتقون .
وقال الشافعي : الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات
فقط ( 2 ) .
وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 3 ) . وفي التابعين : سعيد بن حبير ،
والنخعي ( 4 ) . وفي الفقهاء : الليث ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 5 ) .
وقال قوم : إن الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم
الصدقات . ذهب إليه ابن عباس ، والحسن ، ومالك ، وأحمد ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله تعالى : " وفي الرقاب " ( 7 ) وذلك عام في
الجميع .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 156 ، وكفاية الأخيار 1 : 122 ، والمجموع 6 : 197 ، ورحمة الأمة 1 : 109 ، والميزان
الكبرى 2 : 13 .
( 2 ) الأم 2 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 123 ، والسراج الوهاج : 355 ، والمجموع 6 : 200 ، وعمدة القاري
9 : 44 ، وفتح الباري 3 : 332 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ،
ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 ، ونيل الأوطار 4 : 234 .
( 3 ) المجموع 6 : 200 ، ونيل الأوطار 4 : 234 .
( 4 ) المجموع 6 : 200 ، وعمدة القاري 9 : 44 ، ونيل الأوطار 4 : 234 .
( 5 ) المبسوط 3 : 9 ، وعمدة القاري 9 : 44 ، وفتح الباري 3 : 332 ، وبدائع الصنائع 2 : 45 ، والمجموع
6 : 200 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ، ونيل الأوطار 4 : 234 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 321 ، والشرح الكبير 2 : 695 ، والمبسوط 3 : 9 ، وبدائع الصنائع 2 : 45 ، وبداية
المجتهد 1 : 268 ، وفتح الباري 3 : 332 ، والمجموع 6 : 200 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ،
ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 ، وتبيين الحقائق 1 : 297 ، والجامع لأحكام القرآن
8 : 183 .
( 7 ) التوبة : 60 .