وقال مالك : صارت وقفا بنفس الاستغنام ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 20 : الصبيان يسهم لهم مع الرجال . وبه قال الأوزاعي ( 2 ) ،
وكذلك من يولد قبل القسمة . وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم ، وإن
شاء الإمام أن يرضح ( 3 ) لهم فعل .
وعند الشافعي : له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة ، ولا سهم لهم ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 21 : النساء لا سهم لهن ، وإنما يرضخ لهن . وبه قال جميع
الفقهاء ( 6 ) إلا الأوزاعي فإنه قال : يسهم للنساء ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري ( 8 ) : كنت تستفتيني
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 26 ، وبداية المجتهد 1 : 387 ، وأسهل المدارك 2 : 13 ، ورحمة الأمة 2 : 171 ،
والميزان الكبرى 2 : 180 .
( 2 ) المجموع 19 : 361 و 362 ، وبداية المجتهد 1 : 379 ، والمغني لابن قدامة 10 : 445 .
( 3 ) الرضخ : العطية القليلة . النهاية 2 : 228 مادة رضخ .
( 4 ) الأم 4 : 156 ، والمجموع 19 : 361 ، والسراج الوهاج : 354 ، وبداية المجتهد 1 : 379 ، ومغني المحتاج
3 : 105 ، والمغني لابن قدامة 10 : 442 ، والشرح الكبير 10 : 497 ، ورحمة الأمة 2 : 169 ، والميزان
الكبرى 2 : 179 .
( 5 ) الكافي 5 : 45 حديث 8 ، والتهذيب 6 : 147 حديث 259 و 260 .
( 6 ) المحلى 7 : 334 ، والأم 4 : 146 ، والمبسوط 10 : 16 ، وبدائع الصنائع 7 : 126 ، وكفاية الأخيار
2 : 130 ، والمجموع 19 : 362 ، وبداية المجتهد 1 : 379 ، والشرح الكبير 10 : 495 ، وتبيين الحقائق
3 : 256 ، ورحمة الأمة 2 : 169 ، والميزان الكبرى 2 : 179 .
( 7 ) المجموع 19 : 361 و 362 ، ونيل الأوطار 8 : 113 ، وسنن الترمذي 4 : 126 ذبل الحديث 1556 ،
والشرح الكبير 10 : 495 .
( 8 ) نجدة بن عامر اليمامي ، الخارجي الحروي من رؤوس الخوارج ، قتل سنة 69 هجرية . ميزان
الاعتدال 4 : 245 ، وشذرات الذهب 1 : 76 .