والقول الثاني : لا تصح ( 1 ) .
وفي أصحابه من قال : أن المسألة على قول واحد ، وهو أنها تجوز كما قلناه .
واختاره أبو حامد الأسفرايني ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، ولا مانع في الشرع يمنع منه ، فوجب أن يكون
جائزا .
مسألة 45 : إذا أوصى إليه وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي
كانت الوصية صحيحة .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : هذه صحيحة قولا واحدا ،
لأنه نص على الوصي الثاني ( 3 ) .
ومنهم من قال : هذا أيضا على قولين ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 46 : لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ، ولا فطرة عليه ، وإنما
تجب الزكاة في غلاته ومواشيه .
وقال الشافعي : تجب في جميع أمواله ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في جميع أمواله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 121 ، ومختصر المزني : 146 ، ومغني المحتاج 3 : 76 ، والسراج الوهاج : 346 ، والمجموع
15 : 517 .
( 2 ) مختصر المزني : 146 ، والمجموع 15 : 518 .
( 3 ) المجموع 15 : 518 ، والمغني لابن قدامة 6 : 515 و 607 ، ومغني المحتاج 3 : 76 .
( 4 ) مختصر المزني : 146 ، والوجيز 1 : 282 ، ومغني المحتاج 3 : 76 ، والسراج الوهاج : 346 ، والمجموع
15 : 515 و 518 ، والمغني لابن قدامة 6 : 607 .
( 5 ) الأم 2 : 28 و 4 : 121 ، ومختصر المزني : 44 و 146 ، ومغني المحتاج 1 : 409 ، والوجيز 1 : 87 ، والمجموع
5 : 331 ، والمبسوط 2 : 162 ، والنتف 1 : 166 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 .
( 6 ) اللباب 1 : 140 ، والنتف 1 : 166 ، والمبسوط 2 : 162 ، وتبيين الحقائق 1 : 252 ، والهداية المطبوع مع
شرح فتح القدير 2 : 115 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمجموع 5 : 330 .