وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي ، قال : يقسم على ستة ، لصاحب الثلث
السدس ، ولصاحب الكل خمسة أسداس ( 1 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 12 : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح
بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل : العتاق ، والهبة ، والمحاباة ، فلأصحابنا فيه
روايتان .
إحداهما : أنه يصح ( 2 ) .
والأخرى : لا يصح ( 3 ) . وبه قال الشافعي ، وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه
خلافا ( 4 ) .
دليلنا : على الأولى : الأخبار المروية من طرق أصحابنا ، ذكرناها في
الكتاب الكبير ( 5 ) .
مسألة 13 : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه
هامش
( 1 ) المبسوط 27 : 168 و 28 : 121 ، وبدائع الصنائع 7 : 375 ، وحاشية أحمد الشلبي في هامش تبيين
الحقائق 6 : 188 .
( 2 ) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة : 100 ، والشيخ المؤلف قدس سره في النهاية : 617 -
618 ، وانظر الكافي 7 : 12 حديث 1 و 2 والفقيه 4 : 147 حديث 508 و 510 والتهذيب 9 : 189
- 191 حديث 760 و 768 ، والاستبصار 4 : 121 حديث 459 و 461 و 463 .
( 3 ) وهو قول الشيخ الصدوق وابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة - قدس الله سرهم - في المختلف ، كتاب
الوصايا : 66 ، وانظر التهذيب 9 : 156 حديث 642 ، و 9 : 200 - 201 حديث 800 و 803 ، والاستبصار
4 : 127 حديث 480 و 481 .
( 4 ) المجموع 15 : 441 ، والسراج الوهاج : 339 ، والوجيز 1 : 272 ، والمحلى 9 : 349 و 352 - 353 ،
والمغني لابن قدامة 6 : 524 ، ومغني المحتاج 3 : 47 ، والنتف 2 : 818 ، والفتاوى الهندية 6 : 109 ،
والأشباه والنظائر لابن نجيم : 294 .
( 5 ) التهذيب 9 : 191 باب 11 .