نصيبا ، على أنه لا ينقص من السدس .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى ابن مسعود : أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله ، فأعطاه النبي
- صلى الله عليه وآله - السدس ( 1 ) .
وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه ( 2 ) .
وروي عن أياس بن معاوية ( 3 ) أنه قال : السهم في اللغة إنما هو
السدس ( 4 ) .
مسألة 10 : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بربع
ماله ، ولم تجز الورثة وفي الأول الثلث من التركة ، وسقط ما زاد عليه ، ويسقط
الباقون ، فإن نسي من بدأ بذكره ، استعمل القرعة ، ووفى ما ذكره له ، فإن
فضل ، كان لمن يليه في القرعة .
وقال الشافعي : هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . لصاحب النصف
ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، ولم يفصلوا ، وبه قال
الحسن البصري ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ،
وإسحاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 6 : 477 ، والشرح الكبير 6 : 581 ، والمجموع 15 : 476 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير 6 : 580 ، والمجموع 15 : 476 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 .
( 3 ) أبو وائلة ، أياس بن معاوية بن قرة بن أياس بن هلال المزني البصري ، روى عن أنس وسعيد بن
المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وعنه أيوب وحميد الطويل وسفيان وجماعة ، مات سنة 122 هجرية .
تهذيب التهذيب 1 : 390 .
( 4 ) المبسوط 27 : 145 ، والمغني لابن قدامة 6 : 447 ، والشرح الكبير 6 : 581 ، وبدائع الصنائع
7 : 356 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 ، والمجموع 15 : 476 .
( 5 ) الأم 4 : 105 و 106 ، ومختصر المزني : 143 ، والمجموع 15 : 482 ، والمبسوط 27 : 150 ، وبدائع
الصنائع 7 : 374 .