وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 9 : إذا قال : لفلان سهم من مالي ، أو شئ من مالي . كان له
سدس ماله .
وقال الشافعي : مثل ما قال في المسألتين الأوليين ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان
مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث ، فإنه يعطى
إليه الثلث ( 3 ) .
وعن أبي حنيفة روايتان :
إحداهما : قال لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة ، إذا كان أنقص
نصيبا أو السدس ( 4 ) .
والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا ، إذا كان أكثر من
السدس ( 5 ) .
وفي الرواية الأولى : أقل الأمرين ، وفي الثانية : الأكثر من السدس ، أو أقلهم
هامش
( 1 ) الأم 4 : 90 ، ومختصر المزني : 143 ، والمجموع 15 : 476 .
( 2 ) الأم 4 : 90 ، والوجيز 1 : 280 ، والمجموع 15 : 476 ، والمغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير
6 : 581 .
( 3 ) اللباب 3 : 303 ، والنتف 2 : 822 و 823 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 ، والمبسوط 27 : 145 ، والمجموع
15 : 476 ، والمغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير 6 : 581 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 .
( 4 ) النتف 2 : 822 و 823 ، والمبسوط 27 : 145 ، واللباب 4 : 303 ، والفتاوى الهندية 6 : 98 و 99 ،
وبدائع الصنائع 7 : 356 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 ، والمغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير
6 : 581 .
( 5 ) اللباب 3 : 303 ، والنتف 2 : 822 و 823 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 ، والفتاوى الهندية 6 : 99 ،
والمجموع 15 : 476 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 .