مسألة 132 : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته ،
وإن لم يدخل بها لم ترثه .
وقال أبو حنيفة ، وأهل العراق ، والبصرة ، والشافعي : إنها ترثه ( 1 ) ولم يفصلوا .
وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ( 2 ) ، ولم يفصلوا أيضا .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
المشروط عليه : بمنزلة القن ما بقي عليه درهم ، لا يرث ولا يورث .
والمطلق : يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه . وبه قال علي عليه السلام ( 4 ) .
وروي عن عمر ، وزيد ، وعائشة ، وابن عمر : أنهم جعلوا المكاتب عبدا
ما بقي عليه درهم ، ولم يفصلوا ( 5 ) ، وإليه ذهب الزهري ، ومالك ، والشافعي ،
وأبو حنيفة ( 6 ) .
وعن ابن عباس أنه قال : إذا كتبت الصحيفة فهو حر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 103 ، والمجموع 15 : 439 ، والمغني لابن قدامة 7 : 213 ، والشرح الكبير 7 : 176 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 213 ، والشرح الكبير 7 : 176 ، والمجموع 15 : 439 .
( 3 ) الكافي 6 : 121 و 123 حديث 1 و 12 ، والفقيه 4 : 228 حديث 724 ، والتهذيب 8 : 77 حديث
259 و 261 ، والاستبصار 3 : 304 حديث 1080 .
( 4 ) انظر الكافي 7 : 152 حديث 7 ، والتهذيب 9 : 352 حديث 1263 ، والفقيه 4 : 248 حديث 801 ،
والاستبصار 4 : 37 حديث 124 .
( 5 ) المحلى 9 : 229 ، والمبسوط 7 : 206 ، وبداية المجتهد 2 : 372 و 373 ، والمغني لابن قدامة 7 : 132 ،
ونيل الأوطار 6 : 191 ، والفتاوى الهندية 6 : 268 .
( 6 ) الأم 8 : 84 ، وكفاية الأخيار 2 : 181 ، والمجموع 16 : 29 ، والمبسوط 7 : 206 ، والمحلى 9 : 229 ،
وبداية المجتهد 2 : 372 ، وأسهل المدارك 3 : 257 ، والمغني لابن قدامة 7 : 132 ، والشرح الكبير
7 : 223 ، والفتاوى الهندية 6 : 268 .
( 7 ) المحلى 9 : 229 ، والمغني لابن قدامة 7 : 134 ، والمبسوط 7 : 206 ، والشرح الكبير 7 : 134 ، ونيل
الأوطار 6 : 191 .