ومصحفه دون باقي الورثة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 130 : إذا خلفت المرأة زوجها ، ولا وارث لها سواء ، فالنصف له
بالفرض . والباقي يعطى إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي
لأصحابنا فيه روايتان :
إحداهما مثل الزوج يرد عليها ( 3 ) .
والأخرى : الباقي لبيت المال ( 4 ) .
وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا ، وقالوا : الباقي لبيت المال ( 5 ) .
مسألة 131 : لا ترث المرأة من الرباع ، والدور ، والأرضين شيئا ، بل يقوم
الطوب والخشب فتعطى حقها منه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 29 : 139 ، والسراج الوهاج : 320 ، والمجموع 16 : 53 ، ومغني المحتاج 3 : 3 و 4 ، والفتاوى
الهندية 6 : 447 ، والشرح الكبير 7 : 5 .
( 2 ) الفقيه 4 : 347 حديث 5747 ، والتهذيب 9 : 275 حديث 997 ، والاستبصار 4 : 144 ، والكافي
7 : 86 حديث 4 .
( 3 ) رواها الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 4 : 192 حديث 667 والشيخ الطوسي في التهذيب
9 : 295 حديث 1056 .
( 4 ) ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع : 170 و 171 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 301 ، وابن
البراج في المهذب 2 : 141 ، وسلار في المراسم : 222 ، والتهذيب 9 : 294 حديث 1050 - 1056
296 حديث 1058 و 1060 .
( 5 ) ، والوجيز 1 : 260 و 263 ، والمجموع 16 : 70 و 113 و 114 ، وكفاية الأخيار 2 : 14 ، والفتاوى الهندية
6 : 450 ، والمغني لابن قدامة 7 : 20 و 48 ، والمبسوط 29 : 148 و 194 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 20 ، والمجموع 16 : 70 .
( 7 ) الكافي 7 : 127 حديث 1 و 11 ، والفقيه 4 : 252 حديث 809 و 811 ، والتهذيب 9 : 297 حديث
1064 و 1079 ، والاستبصار 4 : 151 حديث 570 .