آخرين ، قال : حدثنا حماد ( 1 ) ، عن بديل ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد
ابن سعد ، عن أبي عامر الهوزني ، عن المقدام الكندي ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا أو ضيعة
فإلي ، ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له ، أرث ماله وأفك عاينه ،
والخال مولى من لا مولى له ، يرث ماله ويفك عاينه ) ( 2 ) .
مسألة 3 : إذا مات وخلف بنتا ، أو أختا ، أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو
زوجة ، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ، وللزوج أو الزوجة سهمهما ،
والباقي يرد على البنت أو على الأخت ، ولا يرد على الزوج والزوجة بحال ، وليس
للعصبة والمولى معهما شئ على حال ، وروى ذلك عن علي عليه السلام ،
وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ( 3 ) .
وأبو حنيفة وأصحابه هذا مذهبهم ، لا يختلفون في الرد ، لكن اختلفوا في
تخصيص بعضهم دون بعض . فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء
إلا الزوج والزوجة ، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ( 4 ) ، كما نقول ،
ولا يرد على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ، وكذلك نقول ، ولا على
هامش
( 1 ) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري الأزرق ولد عام ( 98 ) وروى عن
ثابت البناني وأنس بن سيرين وبديل بن ميسرة وغيرهم وعنه سليمان بن حرب وابن المبارك وابن
وهب القطان وجماعة مات سنة 179 هجرية . تهذيب التهذيب 3 : 9 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 123 حديث 2900 ، وسنن الدارقطني 4 : 85 حديث 57 ، والسنن الكبرى
6 : 214 ، والمستدرك للحاكم 4 : 344 ، وفي بعض المصادر أبدل كلمة ( عاينه ) بكلمة ( عانه ) .
( 3 ) شرح معاني الآثار 4 : 400 و 401 ، وبداية المجتهد 2 : 346 ، والمغني 7 : 87 ، والمجموع 16 : 114 ،
وعمدة القاري 23 : 247 ، والبحر الزخار 6 : 358 ، والشرح الكبير 7 : 76 و 77 .
( 4 ) سنن الدارمي 2 : 361 ، وشرح معاني الآثار 4 : 400 ، وبداية المجتهد 2 : 346 ، والمغني لابن قدامة
7 : 87 ، والمجموع 16 : 114 ، وعمدة القاري 23 : 236 و 247 ، والبحر الزخار 6 : 354 ، والشرح
الكبير 7 : 76 و 77 .