البيع بمطلق العقد ( 1 ) .
دليلنا : أنه إذا أطلق البيع ، فإنما تناول العقد ، الأرض دون البناء والشجر ،
فمن قال يدخل فيه البناء والشجر فعليه الدلالة ، ولا يلزم مثل ذلك إذا قال
بحقوقها ، فإن ذلك مجمع عليه ، وهو داخل في حقوقها .
مسألة 133 : إذا باع دارا وفيها رحى مبنية ، وغلق منصوب ، دخل الرحى
التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف ، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا
يدخلان فيه .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) .
والثاني : لا يدخلان فيه ، لأنهما منفصلان ( 3 ) .
دليلنا : أن ذلك من حقوق الدار ، لأن هكذا ينتفع بالرحى ، وكذلك
ينصب الإغلاق ، وهما من حقوقها .
مسألة 134 : الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 4 ) ، وهو اختيار ابن
أبي هريرة ( 5 ) .
والثاني : لا يملك ، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق ( 6 ) .
دليلنا على أنه يملك : أنه في ملكه ، وله منع الغير منه ، ومن التصرف فيه ،
هامش
( 1 ) فتح العزيز 9 : 18 - 19 ، والمجموع 11 : 248 ، والمغني لابن قدامة 4 : 215 .
( 2 ) المجموع 11 : 265 - 271 ، وفتح العزيز 9 : 32 ، ومغني المحتاج 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 4 : 116
والسراج الوهاج : 198 .
( 3 ) مغني المحتاج 2 : 85 ، والمجموع 11 : 265 - 271 ، وفتح العزيز 9 : 32 ، والمغني لابن قدامة 4 : 216 ،
والسراج الوهاج : 198 .
( 4 ) المجموع 11 : 282 ، وفتح العزيز 9 : 34 ، والمغني لابن قدامة 4 : 217 .
( 5 ) حكاه النووي أيضا في المجموع 11 : 282 .