أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط
البائع أن تكون له ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري سواء أبرها أو لم يؤبرها ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع
قبل البيع ، وانتقل النخل إلى ملك المشتري بالإجماع ، ولا دليل على انتقال
الثمرة .
وروى سالم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله :
أنه قال : " من باع نخلا من بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط
المبتاع " ( 5 ) . وهذا نص .
وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب الكبير ( 6 ) .
مسألة 130 : إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة ، لم يصر الباقي في
هامش
( 1 ) الأم 3 : 43 و 83 ، ومختصر المزني : 79 والمجموع 11 : 339 ، ومغني المحتاج 2 : 86 ، والسراج الوهاج :
198 ، وفتح العزيز 9 : 42 ، وفتح الباري 4 : 402 ، وشرح فتح القدير 5 : 99 ، وبداية المجتهد
2 : 188 ، وتلخيص الحبير 9 : 40 ، والمغني لابن قدامة 4 : 206 ، والشرح الكبير 4 : 206 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 188 ، وفتح الباري 4 : 402 ، والمجموع 11 : 339 ، وشرح فتح القدير 5 : 10 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 206 ، والشرح الكبير 4 : 206 .
( 3 ) اللباب 1 : 227 ، والفتاوى الهندية 3 : 35 ، وفتح الباري 4 : 402 ، والمجموع 11 : 339 ، وشرح فتح
القدير 5 : 99 ، وبداية المجتهد 2 : 118 ، وفتح العزيز 9 : 42 ، والمغني لابن قدامة 4 : 206 ، والشرح
الكبير 4 : 206 .
( 4 ) الكافي 5 : 177 حديث 12 - 13 ، والتهذيب 7 : 87 حديث 369 - 371 .
( 5 ) ترتيب مسند الشافعي 2 : 148 حديث 504 ، وروى في الموطأ 2 : 729 ، وصحيح مسلم 3 : 1172 -
1173 حديث 77 و 80 ، وسنن الترمذي 3 : 546 حديث 1244 .
( 6 ) التهذيب 7 : 87 حديث 369 - 371 .