تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري سواء أبرها أو لم يؤبرها ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع قبل البيع ، وانتقل النخل إلى ملك المشتري بالإجماع ، ولا دليل على انتقال الثمرة . وروى سالم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : " من باع نخلا من بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " ( 5 ) . وهذا نص . وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب الكبير ( 6 ) .
مسألة 130 : إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة ، لم يصر الباقي في
هامش
( 1 ) الأم 3 : 43 و 83 ، ومختصر المزني : 79 والمجموع 11 : 339 ، ومغني المحتاج 2 : 86 ، والسراج الوهاج : 198 ، وفتح العزيز 9 : 42 ، وفتح الباري 4 : 402 ، وشرح فتح القدير 5 : 99 ، وبداية المجتهد 2 : 188 ، وتلخيص الحبير 9 : 40 ، والمغني لابن قدامة 4 : 206 ، والشرح الكبير 4 : 206 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 188 ، وفتح الباري 4 : 402 ، والمجموع 11 : 339 ، وشرح فتح القدير 5 : 10 ، والمغني لابن قدامة 4 : 206 ، والشرح الكبير 4 : 206 . ( 3 ) اللباب 1 : 227 ، والفتاوى الهندية 3 : 35 ، وفتح الباري 4 : 402 ، والمجموع 11 : 339 ، وشرح فتح القدير 5 : 99 ، وبداية المجتهد 2 : 118 ، وفتح العزيز 9 : 42 ، والمغني لابن قدامة 4 : 206 ، والشرح الكبير 4 : 206 . ( 4 ) الكافي 5 : 177 حديث 12 - 13 ، والتهذيب 7 : 87 حديث 369 - 371 . ( 5 ) ترتيب مسند الشافعي 2 : 148 حديث 504 ، وروى في الموطأ 2 : 729 ، وصحيح مسلم 3 : 1172 - 1173 حديث 77 و 80 ، وسنن الترمذي 3 : 546 حديث 1244 . ( 6 ) التهذيب 7 : 87 حديث 369 - 371 .
الخلاف — صفحة 79 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف