مسلم وحربي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم ، أو
قفيزين من طعام بقفيز جاز ، ولم يكن ذلك ربا ( 2 ) .
وحكي عنه أنه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار
الإسلام ، فتبايعا درهما بدرهمين : أنه يجوز ، ولا يكون ذلك ربا ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم : " ليس بيننا وبين أهل حربنا
ربا " ( 4 ) .
وروى ذلك عمرو بن جميع ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ،
نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم " ( 6 ) وهذا نص فيما قلناه .
مسألة 129 : من باع نخلا مطلعة ، فإن كان أبر الطلعة ، فالثمرة للبائع ، إلا
هامش
( 1 ) المجموع 11 : 228 ، والمغني لابن قدامة 4 : 176 ، والشرح الكبير 4 : 199 .
( 2 ) النتف 1 : 495 ، واللباب 1 : 259 ، وشرح فتح القدير 5 : 300 ، وبدائع الصنائع 5 : 192 ، والفتاوى
الهندية 3 : 248 - 249 ، والمجموع 13 : 228 ، والمغني لابن قدامة 4 : 176 ، والشرح الكبير 4 : 199 ،
والبحر الزخار 4 : 340 و 391 .
( 3 ) الفتاوى الهندية 3 : 248 ، وبدائع الصنائع 5 : 192 - 193 ، والمغني لابن قدامة 4 : 176 ، والشرح
الكبير 4 : 199 - 200 ، والبحر الزخار 4 : 340 .
( 4 ) الكافي 5 : 147 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 176 حديث 790 ، والتهذيب 7 : 18 حديث 77 .
( 5 ) أبو عثمان ، عمرو بن جميع الأزدي البصري ، قاضي الري ، ضعفه أكثر من ترجم له ، ونسب إليه أنه
بثري ، عده الشيخ الطوسي وغيره من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . أنظر اختيار
معرفة الرجال : 390 / 733 ، رجال النجاشي : 205 ، رجال الشيخ الطوسي 131 و 249 ،
الفهرست : 111 ، الخلاصة : 241 ، وتنقيح المقال 2 : 326 .
( 6 ) الكافي 5 : 147 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 176 حديث 790 ، والتهذيب 7 : 18 حديث 77 .