فيه عظم ، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا . وإن بيع مع العظم قال
أبو سعيد الإصطخري : يجوز ذلك ( 1 ) . وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 125 : يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض ، وبيع المشوي بعضه
ببعض ، وبيع المشوي بالمطبوخ ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني .
وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز ( 4 ) .
وقال : إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض ( 5 ) .
دليلنا الآية ( 6 ) ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع منه لأن بيع .
مسألة 126 : لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم
الشاة بالشاة ، ولحم بقر ببقر ، وإن اختلف لم يكن به بأس . وبه قال في
الصحابة أبو بكر ( 7 ) ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والفقهاء السبعة من أهل
المدينة ( 8 ) ، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين :
أحدهما : لا يجوز ( 9 ) ، لعموم الخبر .
هامش
( 1 ) المجموع 11 : 221 و 223 ، وفتح العزيز 8 : 184 .
( 2 ) المجموع 11 : 223 ، وفتح العزيز 8 : 184 .
( 3 ) البقرة : 257 .
( 4 ) الأم 3 : 81 ، والمجموع 11 : 91 - 92 ، وفتح العزيز 8 : 184 ، والسراج الوهاج : 209 .
( 5 ) الأم 3 : 26 .
( 6 ) البقرة : 275 .
( 7 ) مختصر المزني : 78 ، والمجموع 11 : 195 و 199 ، وفتح العزيز 8 : 188 .
( 8 ) مختصر المزني : 78 ، والمجموع 11 : 199 ، والسراج الوهاج : 179 ، وكفاية الأخيار 1 : 152 ، وبداية
المجتهد 2 : 136 ، والمغني لابن قدامة 4 : 159 - 160 ، والشرح الكبير 4 : 159 ، والبحر الزخار
4 : 337 ، وفتح العزيز 8 : 188 .
( 9 ) الأم 3 : 81 ، والمجموع 11 : 209 ، والوجيز 1 : 138 ، والسراج الوهاج : 179 ، وبداية المجتهد 2 : 136 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 159 - 160 ، والشرح الكبير 4 : 159 ، والبحر الزخار 4 : 337 .