الباقي الآية ( 1 ) ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وحمله على الرطب
قياس ، وهو عندنا فاسد .
مسألة 106 : يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمد ، وأبو يوسف ،
ومالك ، والمزني ( 2 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 3 ) .
دليلنا : الآية ( 4 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 107 : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل ،
والعمرى وغيره .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 5 ) ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن
إدخارها ( 6 ) .
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ( 7 ) .
دليلنا : الآية ( 8 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 108 : الفجل المغروس في الأرض ، والشلجم ، والجزر إذا اشترى
ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية ، فإنه يجوز .
هامش
( 1 ) البقرة 275 .
( 2 ) فتح العزيز 8 : 179 ، والوجيز 1 : 137 ، وشرح فتح القدير 5 : 294 ، والمدونة الكبرى 4 : 102 ،
واللباب 1 : 258 .
( 3 ) الأم 3 : 20 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 10 : 450 و 11 : 36 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، والوجيز
1 : 137 ، وشرح فتح القدير 5 : 294 ، ومغني المحتاج 2 : 26 ، والسراج الوهاج : 178 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) الأم 3 : 25 ، والمجموع 10 : 445 - 446 ، ومغني المحتاج 2 : 26 ، والسراج الوهاج : 178 .
( 6 ) المجموع 10 : 446 ، والسراج الوهاج : 178 ، ومغني المحتاج 2 : 26 .
( 7 ) المجموع 10 : 446 ، والسراج الوهاج : 178 .
( 8 ) البقرة : 275 .