تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الباقي الآية ( 1 ) ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وحمله على الرطب قياس ، وهو عندنا فاسد .
مسألة 106 : يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمد ، وأبو يوسف ، ومالك ، والمزني ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يجوز ( 3 ) . دليلنا : الآية ( 4 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 107 : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل ، والعمرى وغيره . وقال الشافعي : لا يجوز ( 5 ) ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن إدخارها ( 6 ) . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ( 7 ) . دليلنا : الآية ( 8 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 108 : الفجل المغروس في الأرض ، والشلجم ، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية ، فإنه يجوز .
هامش
( 1 ) البقرة 275 . ( 2 ) فتح العزيز 8 : 179 ، والوجيز 1 : 137 ، وشرح فتح القدير 5 : 294 ، والمدونة الكبرى 4 : 102 ، واللباب 1 : 258 . ( 3 ) الأم 3 : 20 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 10 : 450 و 11 : 36 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، والوجيز 1 : 137 ، وشرح فتح القدير 5 : 294 ، ومغني المحتاج 2 : 26 ، والسراج الوهاج : 178 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) الأم 3 : 25 ، والمجموع 10 : 445 - 446 ، ومغني المحتاج 2 : 26 ، والسراج الوهاج : 178 . ( 6 ) المجموع 10 : 446 ، والسراج الوهاج : 178 ، ومغني المحتاج 2 : 26 . ( 7 ) المجموع 10 : 446 ، والسراج الوهاج : 178 . ( 8 ) البقرة : 275 .