تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وإذا قال تمييز الحقين ، فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة ، لأن الخرص لا يجوز فيه ، وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز ، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال ( 1 ) . دليلنا : إنا قد بينا القسمة تمييز حق ، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز القسمة ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 105 : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف ، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لأن حملها على الرطب قياس ، ونحن لا نقول به . وقال الشافعي : إن جميع ذلك لا يجوز ( 2 ) . وبه قال سعيد بن المسيب ، ومالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كله ( 4 ) . وأظن أبا ثور معه . دليلنا على منع الرطب بالتمر : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وعلى جواز
هامش
( 1 ) المجموع 10 : 438 و 20 : 173 ، والوجيز 2 : 249 . ( 2 ) الأم 3 : 20 و 25 ، والمجموع 10 : 440 و 450 و 11 : 36 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، والمحلى 8 : 459 ، والمغني لابن قدامة 4 : 144 ، والشرح الكبير 4 : 161 ، والسراج الوهاج : 178 ، ومغني المحتاج 2 : 26 . ( 3 ) عمدة القاري 11 : 290 ، وشرح فتح القدير 5 : 292 ، والمغني لابن قدامة 4 : 144 ، والمحلى 8 : 459 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، والمدونة الكبرى 4 : 102 ، والمجموع 10 : 440 ، والشرح الكبير 4 : 161 . ( 4 ) اللباب 1 : 258 ، وشرح فتح القدير 5 : 292 - 293 ، وعمدة القاري 11 : 290 ، والمجموع 10 : 440 ، والمغني لابن قدامة 4 : 144 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، وفتح العزيز 8 : 179 ، والوجيز 1 : 137 . ( 5 ) الكافي 5 : 189 - 190 حديث 12 و 16 ، والتهذيب 7 : 94 و 97 حديث 398 و 417 ، والاستبصار 3 : 92 - 93 حديث 313 - 314 .