وإذا قال تمييز الحقين ، فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه
القسمة ، لأن الخرص لا يجوز فيه ، وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب
والعنب يجوز ، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب
المال ( 1 ) .
دليلنا : إنا قد بينا القسمة تمييز حق ، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز
القسمة ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 105 : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة
رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف ، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه
ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لأن حملها على الرطب قياس ،
ونحن لا نقول به .
وقال الشافعي : إن جميع ذلك لا يجوز ( 2 ) . وبه قال سعيد بن المسيب ،
ومالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك كله ( 4 ) .
وأظن أبا ثور معه .
دليلنا على منع الرطب بالتمر : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وعلى جواز
هامش
( 1 ) المجموع 10 : 438 و 20 : 173 ، والوجيز 2 : 249 .
( 2 ) الأم 3 : 20 و 25 ، والمجموع 10 : 440 و 450 و 11 : 36 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، والمحلى 8 : 459 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 144 ، والشرح الكبير 4 : 161 ، والسراج الوهاج : 178 ، ومغني المحتاج 2 : 26 .
( 3 ) عمدة القاري 11 : 290 ، وشرح فتح القدير 5 : 292 ، والمغني لابن قدامة 4 : 144 ، والمحلى 8 : 459 ،
وبداية المجتهد 2 : 138 ، والمدونة الكبرى 4 : 102 ، والمجموع 10 : 440 ، والشرح الكبير 4 : 161 .
( 4 ) اللباب 1 : 258 ، وشرح فتح القدير 5 : 292 - 293 ، وعمدة القاري 11 : 290 ، والمجموع 10 : 440 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 144 ، وبداية المجتهد 2 : 138 ، وفتح العزيز 8 : 179 ، والوجيز 1 : 137 .
( 5 ) الكافي 5 : 189 - 190 حديث 12 و 16 ، والتهذيب 7 : 94 و 97 حديث 398 و 417 ، والاستبصار
3 : 92 - 93 حديث 313 - 314 .