تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
دليلنا على أنه ليس ببيع : أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود فيه ، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك ، ولا تستعمل في شئ من عقود البيع ، فدل على أن ليس ببيع .
مسألة 103 : إذا ثبت أنه تمييز الحقين ، فإذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا - مما يجري فيه الربا أو مما لا يجري صح بيع بعضه ببعض ، مثل الرطب ، والعنب ، وسائر الثمار وما أشبه ذلك - فإنه يصح القسمة فيه . وللشافعي فيه قولان : إذا قال : هو تمييز الحقين ، قال مثل ما قلناه ( 1 ) . وإذا قال : هو بيع ، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا لم يجز أن يقتسما ما أصله الكيل إلا كيلا ، ولا يجوز وزنا ، وما أصله الوزن لا يجوز إلا وزنا ( 2 ) ولا يجوز كيلا . وعلى القول الآخر : يجوز القسمة كيلا ووزنا وعلى كل حال . وقال : ما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب ، والعنب ، وسائر الثمار ، فإن قال إنه بيع لم يجز قسمته ، وإذا قال تمييز حق جاز ذلك . دليلنا : ما قد بينا أن ذلك تمييز الحقين ، وليس بيع ، فمن منع منه إنما يمنع منه لما يؤدي إلى الربا ، وهذا لا يتم مع ارتفاع البيع .
مسألة 104 : إذا كانت الثمرة على أصولها مشتركة ، يصح قسمتها بالخرص ، سواء كان فيها العشر أو لم يكن . وللشافعي فيه قولان : إذا قال إن القسمة بيع لم يجز ذلك ، لأنه لا يجوز بيع ما على رؤس النخل بالتمر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 10 : 438 - 439 و 20 : 173 ، ومغني المحتاج 4 : 424 ، والوجيز 2 : 249 والسراج الوهاج : 602 . ( 2 ) المجموع 10 : 438 - 439 و 20 : 173 ، والوجيز 2 : 249 ، ومغني المحتاج 4 : 424 ، والسراج الوهاج 602 . ( 3 ) الوجيز 2 : 249 ، والمجموع 10 : 438 و 20 : 173 .