وتجارة ، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين ، والتخصيص يحتاج إلى دليل .
مسألة 99 : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن ذلك ربا ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 100 : إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن ، وإن لم يكن في
ضرعها لبن كان جائزا ( 3 ) .
دليلنا : الآية ( 4 ) ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 101 : إذا باع شاة في ضرعها لبن ، بشاة في ضرعها لبن ، كان
جائزا .
وقال جميع أصحاب الشافعي : لا يجوز ( 5 ) .
وقال أبو الطيب بن سلمة منهم : يجوز ( 6 ) .
دليلنا : الآية ( 7 ) ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 102 : القسمة تمييز الحقين ، وليس ببيع .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر أنه بيع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 27 - 28 و 81 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 152 ، والمغني لابن قدامة 4 : 172 ،
والشرح الكبير 4 : 173 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) المجموع 11 : 153 و 155 ، وفتح العزيز 8 : 189 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) المجموع 11 : 157 ، وفتح العزيز 8 : 189 .
( 6 ) المجموع 11 : 157 .
( 7 ) البقرة : 275 .
( 8 ) الوجيز 2 : 249 ، والمجموع 20 : 173 ، والسراج الوهاج : 602 ، ومغني المحتاج 4 : 424 .