مسألة 97 : بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل ، ونص الشافعي على
جوازه ( 1 ) .
وقال أصحابه : الذي يجئ على قياس مذهبه أنه لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 98 : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة
ودرهم بمدي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير . وهكذا إذا كان بدل
الدرهم في هذه المسائل ثوب أبو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا
فيه .
وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع
دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين .
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو
لا ربا فيه . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : إن جميع ذلك لا يجوز ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم التي ذكرناها ( 6 ) ، وقوله تعالى : " وأحل الله
البيع " ( 7 ) وقال : " إلا أن تكون تجارة عن تراض " ( 8 ) وهذه الأشياء كلها بيع
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 191 .
( 2 ) المجموع 11 : 191 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 3 : 219 - 220 ، والمغني لابن قدامة 4 : 170 ، والشرح الكبير 4 : 170 .
( 5 ) الأم 3 : 21 ، ومختصر المزني : 77 ، والمغني لابن قدامة 4 : 169 ، والشرح الكبير 4 : 170 .
( 6 ) انظرها في التهذيب 7 : 104 حديث 445 و 448 وما بعدها ، وانظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي
5 : 246 حديث 9 و 11 .
( 7 ) البقرة : 275 .
( 8 ) النساء : 29 .