مسألة 93 : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 94 : بيع الجبن بالجبن ، والأقط بالأقط ، والمصل بالمصل يجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 95 : الجبن ، والأقط ، والسمن ، والمصل كل واحد منها بالآخر يجوز
متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال ( 4 ) .
دليلنا : الآية ( 5 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وأما التفاضل فلأنا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان
الجنس واحدا ( 6 ) ، وهذه جنس واحد .
مسألة 96 : بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز .
وقال الشافعي : بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا ( 7 ) .
دليلنا : الآية ( 8 ) ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) المجموع 11 : 183 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) المجموع 11 : 193 ، وفتح العزيز 8 : 183 .
( 4 ) المجموع 11 : 187 - 188 .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) أنظر ما بينه في المسألة " 63 " المتقدمة .
( 7 ) الأم 3 : 27 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 189 - 190 ، وفتح العزيز 8 : 183 .
( 8 ) البقرة : 275 .