وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس
منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر .
ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : أن الألبان كلها
جنس واحد ( 2 ) .
دليلنا على اختلاف أجناسها : أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول
الآخر ، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة ، فوجب في الألبان مثله .
مسألة 90 : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 3 ) .
دليلنا : الآية ( 4 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 91 : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 5 ) .
دليلنا : الآية ( 6 ) ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع عنه .
مسألة 92 : يجوز بيع اللبن بالجبن ، والمصل ، والأقط مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 7 ) .
دليلنا : الآية ( 8 ) ، والمنع يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 27 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 169 و 187 .
( 2 ) المجموع 11 : 164 و 187 .
( 3 ) الأم 3 : 27 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 171 - 172 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) المجموع 11 : 175 .
( 6 ) البقرة : 275 .
( 7 ) المجموع 11 : 193 .
( 8 ) البقرة : 275 .