تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر . ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : أن الألبان كلها جنس واحد ( 2 ) . دليلنا على اختلاف أجناسها : أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الآخر ، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة ، فوجب في الألبان مثله .
مسألة 90 : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ( 3 ) . دليلنا : الآية ( 4 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 91 : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز ( 5 ) . دليلنا : الآية ( 6 ) ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع عنه .
مسألة 92 : يجوز بيع اللبن بالجبن ، والمصل ، والأقط مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز ( 7 ) . دليلنا : الآية ( 8 ) ، والمنع يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 27 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 169 و 187 . ( 2 ) المجموع 11 : 164 و 187 . ( 3 ) الأم 3 : 27 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 171 - 172 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) المجموع 11 : 175 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) المجموع 11 : 193 . ( 8 ) البقرة : 275 .