بعضه ببعض ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 87 : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . وبه قال
الشافعي نصا ( 3 ) .
وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل ( 4 ) .
دليلنا : إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا .
وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل ، وإذا وزناه أمنا من ذلك فيه وأيضا
المرجع في ذلك إلى العادة ، ولم تجر العادة ببيع العسل والسمن إلا بالوزن .
مسألة 88 : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل ،
وهو عقد التبن ، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - ( 5 ) أو شيلم ( 6 )
وهو معروف .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 7 ) .
دليلنا : الآية ( 8 ) ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 89 : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن
اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر .
هامش
( 1 ) المجموع 11 : 100 - 101 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) الأم 3 : 24 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 101 .
( 4 ) المجموع 11 : 101 .
( 5 ) الزوان : بكسر الزاي مع الواو ، نبات عشبي ينبت غالبا بين البر حبه يشبه حبه إلا أنه أصغر منه ،
فيكسب البر رداءة .
( 6 ) الشيلم : حب ينبت غالبا بين الحنطة فيكسبها رداءة .
( 7 ) الأم 3 : 24 ، ومختصر المزني : 77 .
( 8 ) البقرة : 275 .