تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
بعضه ببعض ( 1 ) . دليلنا : الآية ( 2 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 87 : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل ، مثلا بمثل . وبه قال الشافعي نصا ( 3 ) . وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل ( 4 ) . دليلنا : إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا . وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل ، وإذا وزناه أمنا من ذلك فيه وأيضا المرجع في ذلك إلى العادة ، ولم تجر العادة ببيع العسل والسمن إلا بالوزن .
مسألة 88 : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - ( 5 ) أو شيلم ( 6 ) وهو معروف . وقال الشافعي : لا يجوز ( 7 ) . دليلنا : الآية ( 8 ) ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 89 : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر .
هامش
( 1 ) المجموع 11 : 100 - 101 . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) الأم 3 : 24 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 101 . ( 4 ) المجموع 11 : 101 . ( 5 ) الزوان : بكسر الزاي مع الواو ، نبات عشبي ينبت غالبا بين البر حبه يشبه حبه إلا أنه أصغر منه ، فيكسب البر رداءة . ( 6 ) الشيلم : حب ينبت غالبا بين الحنطة فيكسبها رداءة . ( 7 ) الأم 3 : 24 ، ومختصر المزني : 77 . ( 8 ) البقرة : 275 .
الخلاف — صفحة 58 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف