وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا ، وهذا إما أن
يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد ، فقد دخل تحته ، وطريقة الاحتياط أيضا
تقتضي المنع منه .
مسألة 84 : عصير العنب والسفرجل ، والتفاح ، والرمان ، والقصب وغير
ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض ، مثلا بمثل ، نيئا كان أو مطبوخا ،
ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : إن كان نيئا مثل ما قلناه . وإن كان مطبوخا لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 85 : العسل الذي فيه الشمع - وهو الشهد - يجوز بيع بعضه ببعض ،
مثلا بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما ( 4 ) .
دليلنا : الآية ( 5 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 86 : العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفي
بالشمس أو بالنار .
وقال الشافعي : إن صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وإن
صفي بالنار نظر ، فإن كان قد أذيب بالنار وأخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد
أجزاءه يجوز ذلك مثلا بمثل ، وإن ترك حتى انعقد أجزاءه وثخن لم يجز بيع
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 396 و 398 .
( 2 ) الأم 3 : 23 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 137 - 138 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) الأم 3 : 24 ، ومختصر المزني : 77 ، وفتح العزيز 8 : 184 ، والمجموع 11 : 96 .
( 5 ) البقرة : 275 .