تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وروى أبو هريرة ، عن النبي عليه السلام أنه قال : " الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها " ( 1 ) . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " ( 2 ) . وروي مثل ذلك عن عمر ( 3 ) ، وفضالة بن عبيد ( 4 ) ( 5 ) .
مسألة 13 : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله . وكلها يقتضي عندنا الثواب . وقال جميع الفقهاء : إنها إذا كانت لمن فوقه ، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب ( 6 ) ، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : لا تقتضي الثواب ( 7 ) ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد ( 8 ) ، ونص عليه في الشفعة ( 9 ) ، وقال في القول الآخر - وهو قوله القديم - : أنها تقتضي الثواب ( 10 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 798 حديث 2387 ، وسنن الدارقطني 3 : 44 حديث 181 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 44 حديث 183 ، وشرح معاني الآثار 4 : 82 ، والمحلى 9 : 129 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 4 : 81 - 82 ، والمحلى 9 : 129 . ( 4 ) فضالة بن عبيد بن ناقذ بن صهيبة ، أبو محمد الأنصاري ولاه معاوية الغزو وقضاء دمشق واستخلفه على دمشق لما غاب عنها قيل مات سنة ( 53 ) ، وقيل : ( 67 ) . أنظر تهذيب التهذيب 8 : 267 - 268 . ( 5 ) شرح معاني الآثار 4 : 82 ، والمحلى 9 : 129 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 6 : 331 ، والسراج الوهاج : 309 ، ومغني المحتاج 2 : 404 ، والوجيز 1 : 250 ، وفتح الباري 5 : 210 ، وعمدة القاري 13 : 141 . ( 7 ) المبسوط 12 : 54 ، وعمدة القاري 13 : 141 ، وفتح الباري 5 : 210 ، والمغني لابن قدامة 6 : 331 . ( 8 ) الوجيز 1 : 250 ، ومغني المحتاج 2 : 404 ، والسراج الوهاج : 309 ، والمغني لابن قدامة 6 : 331 ، وعمدة القاري 13 : 141 ، وفتح الباري 5 : 210 . ( 9 ) أنظر الأم 4 : 3 و 63 . ( 10 ) الوجيز 1 : 250 ، والسراج الوهاج : 309 ، ومغني المحتاج 2 : 404 ، والمغني لابن قدامة 6 : 331 ، وفتح الباري 5 : 210 ، وعمدة القاري 13 : 141 .