دليلنا : أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه ، لأن الوجه
الذي شرطه الواقف قد بطل ، ولا يرجى عوده .
مسألة 24 : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين ،
فانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا تبطل في
حق البطن الأول .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) .
والثاني : لا تبطل ، لأن الموت لا تبطل الإجارة ( 2 ) .
دليلنا : أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة . وأيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا في
حق الغير ، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 88 ، ومغني المحتاج 2 : 356 ، والسراج الوهاج : 296 ، والمغني لابن قدامة 6 : 50 - 51 .
( 2 ) المجموع 15 : 88 ، والوجيز 1 : 238 - 239 ، والسراج الوهاج : 296 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ، ومغني
المحتاج 2 : 356 ، والمغني لابن قدامة 6 : 50 - 51 .