تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
دليلنا : أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه ، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ، ولا يرجى عوده .
مسألة 24 : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين ، فانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا تبطل في حق البطن الأول . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : لا تبطل ، لأن الموت لا تبطل الإجارة ( 2 ) . دليلنا : أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة . وأيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير ، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 88 ، ومغني المحتاج 2 : 356 ، والسراج الوهاج : 296 ، والمغني لابن قدامة 6 : 50 - 51 . ( 2 ) المجموع 15 : 88 ، والوجيز 1 : 238 - 239 ، والسراج الوهاج : 296 ، وكفاية الأخيار 1 : 192 ، ومغني المحتاج 2 : 356 ، والمغني لابن قدامة 6 : 50 - 51 .