كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه .
وأيضا صحة الوقف ، حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على أن وقفه
على نفسه صحيح .
مسألة 19 : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه ، لم ينفذ الحكم ،
ونقض حكمه .
وقال الشافعي : ينفذ حكمه ، ولا يجوز نقضه ، لأنها مسألة اجتهادية ( 1 ) .
دليلنا : أن عندنا أن الحق في واحد ، والاجتهاد باطل في الأحكام ، فلا يصح
هذا الحكم بالاجتهاد الباطل ، ووجب نقضه .
مسألة 20 : إذا بنى مسجدا ، وأذن للناس ، فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة وأذن
في الدفن فيها ، فدفنوا فيه ، ولم يقل أنه وقف ، لم يزل ملكه . وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا صلوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل بقاء الملك ، وزواله يحتاج إلى دليل .
مسألة 21 : إذا وقف مسجدا ، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية ، لم يعد
إلى ملكه . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر على هذا القول في مظانه من كتب الشافعية وغيرها .
( 2 ) المجموع 15 : 340 ، والوجيز 1 : 245 ، والسراج الوهاج : 303 ، ومغني المحتاج 2 : 383 ، وشرح فتح
القدير 5 : 62 .
( 3 ) اللباب 2 : 135 - 136 ، والمبسوط 12 : 34 ، وبدائع الصنائع 6 : 219 ، والنتف 1 : 524 ، وتبيين
الحقائق 3 : 329 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5 : 62 و 66 وشرح فتح القدير 5 : 62 ،
وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5 : 62 .
( 4 ) المجموع 15 : 360 - 361 ، والسراج الوهاج : 306 ، ومغني المحتاج 2 : 392 ، وفتح المعين : 90 ، وشرح
فتح القدير 5 : 64 .