مسألة 79 : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر ، متماثلا ومتفاضلا .
وقال الشافعي فيه قولين :
أحدهما : يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء ( 1 ) . والآخر : لا يجوز إذا اعتبر الربا في
الماء ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 80 : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر أو في
السفر . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 4 ) .
وقال مالك : إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين
والحرز ( 5 ) .
دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع
الغرر ( 6 ) ( 7 ) ، وهذا غرر .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 81 ، ومختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 146 وفتح العزيز 8 : 182 .
( 2 ) الأم 3 : 81 ، والمجموع 11 : 145 - 146 ، وفتح العزيز 8 : 182 .
( 3 ) قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " البقرة : 275 .
( 4 ) الأم 3 : 65 ، والمجموع 9 : 211 ، والوجيز 1 : 137 ، وفتح العزيز 8 : 169 ، وبداية المجتهد 2 : 145 ،
والمبسوط 12 : 191 ، والسراج الوهاج : 178 ، ومغني المحتاج 2 : 25 .
( 5 ) الموطأ 2 : 647 ، وبداية المجتهد 2 : 145 ، وفتح العزيز 8 : 169 - 170 ، وفتح الرحيم 2 : 110 ،
واللباب 1 : 224 .
( 6 ) الغرر في اللغة : كل ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه . وفي الاصطلاح : كل ما هو مجهول الحصول
ومجهول الصفة .
( 7 ) سنن الترمذي 3 : 532 حديث 1230 ، وسنن الدارقطني 3 : 15 حديث 46 و 47 ، ومسند أحمد بن
حنبل 1 : 302 ، وسنن الدارمي 2 : 251 ، والموطأ 2 : 664 حديث 75 ، وصحيح مسلم 3 : 1153
حديث 1513 ، وسنن النسائي 7 : 262 ، وسنن أبي داود 3 : 254 حديث 3376 ، وسنن ابن ماجة
2 : 739 حديث 2194 و 2195 ، والسنن الكبرى 5 : 338 ، ودعائم الإسلام 2 : 21 وعيون
أخبار الرضا 2 : 45 حديث 168 .