غيرهم عليهم .
وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل ( 1 ) .
فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 3 )
وذلك عام في جميع الناس ، وإنما أخرجنا من أخرجناه بدليل ، وبقي الباقي على
عمومه .
مسألة 6 : يجوز وقف الأرض ، والعقار ، والدور ، والرقيق ، والسلاح ، وكل
شئ يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا في الأراضي ، والدور ، والكراع ، والسلاح ،
والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا ( 5 ) .
دليلنا : عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليهم السلام : " الوقف على
حسب ما يشرط الواقف " ( 6 ) وذلك على عمومه ، فمن خصصه فعليه الدلالة .
وأيضا روي أن أم معقل ( 7 ) جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت :
هامش
( 1 ) الأم 2 : 81 ، ومختصر المزني : 133 ، والمجموع 6 : 227 ، وكفاية الأخيار 1 : 124 ، والسراج الوهاج
356 ، ومغني المحتاج 3 : 112 ، وعمدة القاري 9 : 81 .
( 2 ) الأم 2 : 81 ، ومختصر المزني : 159 ، ومغني المحتاج 3 : 112 ، والسراج الوهاج : 356 ، وعمدة القاري 9 : 81 .
( 3 ) التوبة : 60 .
( 4 ) مختصر المزني : 133 ، والوجيز 1 : 244 ، وكفاية الأخيار 1 : 197 ، والمجموع 15 : 320 ، والسراج الوهاج :
302 ، ومغني المحتاج 2 : 377 .
( 5 ) اللباب 2 : 131 ، وبدائع الصنائع 6 : 220 ، وشرح فتح القدير 5 : 49 - 50 ، والهداية المطبوع
بهامش شرح فتح القدير 5 : 49 ، وتبيين الحقائق 3 : 327 .
( 6 ) يدل عليه عموم الأخبار المذكورة في الكافي 7 : 337 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 176 ، والتهذيب
9 : 129 . وقد ورد عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : " الوقف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله " .
( 7 ) أم معقل الأسدية ، ويقال : الأشجعية ، ويقال الأنصارية ، زوجة أبي معقل ، روت عن النبي صلى
الله عليه وآله عمرة في رمضان تعدل حجه ، وعنها الأسود بن يزيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث ويوسف بن عبد الله بن سلام . قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12 : 480 .