تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
غيرهم عليهم . وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل ( 1 ) . فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 3 ) وذلك عام في جميع الناس ، وإنما أخرجنا من أخرجناه بدليل ، وبقي الباقي على عمومه . مسألة 6 : يجوز وقف الأرض ، والعقار ، والدور ، والرقيق ، والسلاح ، وكل شئ يبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع به . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا في الأراضي ، والدور ، والكراع ، والسلاح ، والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا ( 5 ) . دليلنا : عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليهم السلام : " الوقف على حسب ما يشرط الواقف " ( 6 ) وذلك على عمومه ، فمن خصصه فعليه الدلالة . وأيضا روي أن أم معقل ( 7 ) جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت :
هامش
( 1 ) الأم 2 : 81 ، ومختصر المزني : 133 ، والمجموع 6 : 227 ، وكفاية الأخيار 1 : 124 ، والسراج الوهاج 356 ، ومغني المحتاج 3 : 112 ، وعمدة القاري 9 : 81 . ( 2 ) الأم 2 : 81 ، ومختصر المزني : 159 ، ومغني المحتاج 3 : 112 ، والسراج الوهاج : 356 ، وعمدة القاري 9 : 81 . ( 3 ) التوبة : 60 . ( 4 ) مختصر المزني : 133 ، والوجيز 1 : 244 ، وكفاية الأخيار 1 : 197 ، والمجموع 15 : 320 ، والسراج الوهاج : 302 ، ومغني المحتاج 2 : 377 . ( 5 ) اللباب 2 : 131 ، وبدائع الصنائع 6 : 220 ، وشرح فتح القدير 5 : 49 - 50 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5 : 49 ، وتبيين الحقائق 3 : 327 . ( 6 ) يدل عليه عموم الأخبار المذكورة في الكافي 7 : 337 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 176 ، والتهذيب 9 : 129 . وقد ورد عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : " الوقف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله " . ( 7 ) أم معقل الأسدية ، ويقال : الأشجعية ، ويقال الأنصارية ، زوجة أبي معقل ، روت عن النبي صلى الله عليه وآله عمرة في رمضان تعدل حجه ، وعنها الأسود بن يزيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ويوسف بن عبد الله بن سلام . قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 12 : 480 .