تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 1 ) والمنع منه يحتاج إلى دليل .
مسألة 76 : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل . وبه قال أبو يوسف ، ومالك ، إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) ، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 77 : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا ، وبيع خل التمر بخل التمر . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 7 ) والمنع منه يحتاج إلى دلالة .
مسألة 78 : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 8 ) . دليلنا : الآية ( 9 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) البقرة : 279 . ( 2 ) الموطأ 2 : 646 ، والمجموع 11 : 121 ، والفتاوى الهندية 3 : 119 ، والمغني لابن قدامة 4 : 154 ، والشرح الكبير 4 : 162 ، وشرح فتح القدير 5 : 290 . ( 3 ) مختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 121 ، واللباب 2 : 40 ، والمغني لابن قدامة 4 : 154 ، والشرح الكبير 4 : 162 . ( 4 ) اللباب 1 : 258 ، والمجموع 11 : 121 ، والفتاوى الهندية 3 : 119 ، وشرح فتح القدير 5 : 289 . ( 5 ) المجموع 11 : 121 . ( 6 ) الأم 3 : 81 ، ومختصر المزني : 77 ، والوجيز 1 : 137 ، والمجموع 11 : 142 و 144 ، وفتح العزيز 8 : 182 . ( 7 ) البقرة : 275 . ( 8 ) الأم 3 : 81 ، والوجيز 1 : 137 ، والمجموع 11 : 142 ، وفتح العزيز 8 : 182 . ( 9 ) البقرة : 275 .
الخلاف — صفحة 54 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف