دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 1 ) والمنع منه يحتاج إلى دليل .
مسألة 76 : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل . وبه قال أبو يوسف ،
ومالك ، إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا ( 2 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) ، إلا ما رواه
أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 77 : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل ، ولا يجوز
متفاضلا ، وبيع خل التمر بخل التمر .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 7 ) والمنع منه يحتاج إلى دلالة .
مسألة 78 : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 8 ) .
دليلنا : الآية ( 9 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) البقرة : 279 .
( 2 ) الموطأ 2 : 646 ، والمجموع 11 : 121 ، والفتاوى الهندية 3 : 119 ، والمغني لابن قدامة 4 : 154 ، والشرح
الكبير 4 : 162 ، وشرح فتح القدير 5 : 290 .
( 3 ) مختصر المزني : 77 ، والمجموع 11 : 121 ، واللباب 2 : 40 ، والمغني لابن قدامة 4 : 154 ، والشرح الكبير
4 : 162 .
( 4 ) اللباب 1 : 258 ، والمجموع 11 : 121 ، والفتاوى الهندية 3 : 119 ، وشرح فتح القدير 5 : 289 .
( 5 ) المجموع 11 : 121 .
( 6 ) الأم 3 : 81 ، ومختصر المزني : 77 ، والوجيز 1 : 137 ، والمجموع 11 : 142 و 144 ، وفتح العزيز 8 : 182 .
( 7 ) البقرة : 275 .
( 8 ) الأم 3 : 81 ، والوجيز 1 : 137 ، والمجموع 11 : 142 ، وفتح العزيز 8 : 182 .
( 9 ) البقرة : 275 .