مسألة 1 : المزارعة بالثلث ، والربع ، والنصف ، أو أقل ، أو أكثر بعد أن
يكون بينهما مشاعا جائزة . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وعبد الله بن
مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبي وقاص ، وخباب بن الأرت ( 1 ) . وفي
الفقهاء ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) .
وقال قوم : أنها لا تجوز . ذهب إليه ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأبو
هريرة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، فإنهم لا يختلفون في ذلك : وأيضا الأصل
هامش
( 1 ) خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي ، وقيل : خزاعي ، عده جمع من المؤرخين في
عداد الصحابة ، مات سنة تسع وثلاثين بعد أن شهد صفين والنهروان مع أمير المؤمنين عليه السلام ،
وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة . وقف أمير المؤمنين عليه السلام على قبره وقال : رحم الله خبابا ، أسلم
راغبا وهاجر طائعا ، وعاش مجاهدا وابتلى في جسمه أحوالا ، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا .
انظر تنقيح المقال 1 : 395 .
( 2 ) المبسوط 23 : 17 ، واللباب 2 : 177 ، وعمدة القاري 12 : 167 ، وبدائع الصنائع 6 : 175 ، والمجموع
14 : 421 ، وكفاية الأخيار 1 : 195 ، والإقناع 2 : 280 ، والمغني لابن قدامة 5 : 582 و 598 ،
والشرح الكبير 5 : 581 - 582 ، ونيل الأوطار 6 : 10 ، والبحر الزخار 5 : 64 .
( 3 ) النتف 2 : 548 ، والمبسوط 23 : 15 و 17 ، واللباب 2 : 177 ، وعمدة القاري 12 : 164 و 167 ،
وبدائع الصنائع 6 : 175 ، والفتاوى الهندية 5 : 235 ، وتبيين الحقائق 5 : 278 ، والأم 4 : 12 و 15 ،
ومختصر المزني : 128 ، والمجموع 14 : 420 - 421 ، ومغني المحتاج 2 : 323 ، وكفاية الأخيار 1 : 194 ،
والمحلى 8 : 190 ، وفتح الرحيم 3 : 14 ، ونيل الأوطار 6 : 8 ، والبحر الزخار 5 : 64 .
( 4 ) الكافي 5 : 267 حديث 3 والتهذيب 7 : 197 حديث 871 ، والاستبصار 3 : 128 حديث 458 و 459 .