مسألة 8 : يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب
المال .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجوز بلا أجر ( 1 ) . والآخر : لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 9 : إذا ثبت أن ذلك جائز ، فلا فرق بين أن يكون الغلام موسوما
بعمل هذا الحائط ، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه . وبه قال الشافعي على
قوله الذي يجوز ذلك ( 3 ) .
وقال مالك : لا يجوز إلا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب ( 4 ) .
دليلنا : ما قدمنا في المسألة الأولى سواء .
مسألة 10 : إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز ، ولا يلزم أن تكون
مقدرة ، بل الكفاية على موجب العادة . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال محمد : لا بد من أن تكون مقدرة لأنها كالأجرة ( 6 ) .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، ولا دليل على وجوب تقديرها .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 12 ، والمجموع 14 : 410 ، ومختصر المزني : 125 ، والوجيز 1 : 228 ، وفتح العزيز 12 : 132 ،
والمغني لابن قدامة 5 : 567 ، والشرح الكبير 5 : 572 - 573 .
( 2 ) المجموع 14 : 410 ، والوجيز 1 : 228 ، وفتح العزيز 12 : 132 ، والمغني لابن قدامة 5 : 567 ، والشرح
الكبير 5 : 572 - 573 .
( 3 ) الأم 4 : 12 ، ومختصر المزني : 125 ، وفتح العزيز 12 : 133 ، وبداية المجتهد 2 : 245 .
( 4 ) المدونة الكبرى 5 : 4 ، وبداية المجتهد 2 : 245 ، والخرشي 6 : 233 ، والشرح الصغير في هامش بلغة
السالك 2 : 261 .
( 5 ) مختصر المزني : 125 ، والمجموع 14 : 410 ، وفتح العزيز 12 : 133 - 134 ، والمغني لابن قدامة
5 : 568 ، والشرح الكبير 5 : 573 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 5 : 567 - 568 ، والشرح الكبير 5 : 572 - 573 .