وخالف داود وقال : لا يجوز ، إلا في النخل خاصة ، لأن الخبر به ورد ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، ولأن الأمة بين قائلين ، قائل أجازها في
الجميع ومانع منعها في الجميع ، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع .
مسألة 3 : يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القديم : يجوز ذلك . وبه قال أكثر من أجاز المساقاة : مالك ،
وأبو يوسف ، ومحمد . وزاد أبو يوسف فقال : تجوز المساقاة على البقل الذي يجز
جزة بعد جزة ( 3 ) . وكذلك نقول .
وقال في الجديد : لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم ( 4 ) .
دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وروى نافع ، عن ابن عمر قال : عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل
خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر ( 5 ) . وهذا عام في سائر الأشجار .
مسألة 4 : يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه
الأرض والبذر ، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 5 : 556 ، والشرح الكبير 5 : 554 ، وبداية المجتهد 2 : 243 ، والمجموع 14 : 400 .
( 2 ) الكافي 5 : 268 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 154 حديث 678 ، ودعائم الإسلام 2 : 73
حديث 202 ، والتهذيب 7 : 198 حديث 876 .
( 3 ) المجموع 14 : 399 و 402 ، وفتح العزيز 12 : 105 ، وكفاية الأخيار 1 : 189 ، والمبسوط 23 : 17 ،
والمغني لابن قدامة 5 : 556 ، والشرح الكبير 5 : 554 .
( 4 ) الأم 4 : 11 ، ومختصر المزني : 123 - 124 ، والمجموع 14 : 399 ، وكفاية الأخبار 1 : 189 ، والوجيز
1 : 226 - 227 ، وفتح العزيز 12 : 104 - 105 ، والمدونة الكبرى 5 : 22 ، وفتح الرحيم 3 : 3 ،
والمحلى 8 : 229 ، والمغني لابن قدامة 5 : 556 ، والشرح الكبير 5 : 554 ، وبداية المجتهد 2 : 245 ،
وتبيين الحقائق 5 : 284 .
( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 37 - 38 حديث 153 ، وتلخيص الحبير 3 : 59 حديث 1280 .